محمد حسين الحسيني الجلالي

586

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الكتاب الثالث : في الزينة وفيه سبعة أبواب : الباب الأوّل : في الحُليّ وفيه فصلان : الفصل الأوّل : في الخاتم وفيه فرعان : الفرع الأوّل : فيما يجوز منه ، وما لا يجوز [ 1551 ] ( خ م س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب » . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي . وللنسائي أيضاً : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاني عن تَخَتُّم الذهب » . ( جامع الأصول 5 : 402 )